السيد محمد حسن الترحيني العاملي
49
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
صرحوا به كثيرا ، لحكمهم بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل ، لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها ( 1 ) في الوقت ، فإن خرج ( 2 ) عاجز بطل ، وكذا ( 3 ) لو نذر الصدقة بمال وهو فقير ( 4 ) ، أو نذرت الحائض الصوم مطلقا ( 5 ) ، أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة وغير ذلك ، وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة كنذر الصعود إلى السماء ، أو عقلا كالكون في غير حيّز ، والجمع بين الضدين ، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل ، وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة ، أو مباحا ، فيخرج به ( 6 ) ، أو بهما . [ في الاحتياج إلى اللفظ ] ( والأقرب احتياجه إلى اللفظ ) ( 7 ) فلا يكفي النية في انعقاده ، وإن استحب
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 10 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 284 .